Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١بحرب من الأسارى ونحوهم. فهذا، وإنما يكون لهم بياتهم في الأمرين جميعاً إذا كان عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم [و] كان الظفر لهم.
وإن كان في عسكر الباغين أسارى من المسلمين، وخاف المسلمون استئصال الباغين لعسكرهم كان على كافة المسلمين إعانتهم عليهم ولهم الاستعانة بأهل عهدهم ومن قد أمن
حرام
عندهم من أهل ما كان المسلمون القاهرين لهم والحكام عليهم، وللمسلمين عند ذلك 5 حصار هؤلاء الباغين وقطع المواد عنهم، وديات من هلك بذلك من أسارى المسلمين عندهم في بيوت أموالهم نحو ما قيل به في خطاء أئمة المسلمين وحكامهم. وقد قيل بقطع المواد عنهم ذلك ما لم يرج المسلمون إزالة بغيهم بدون من الفعل بهم وإن كان في عسكرهم من ليس بحرب لهم من تجارهم وأطفالهم وحرمهم، وأن لهم رميهم بالحجارة والسهام وإن كان عندهم أنهم سيصيبون بذلك بعض أطفالهم، كما كان ذلك جائزاً في المشركين لما يحرم قتل أطفالهم، ما لم 10 يكن ذلك بالقصد منهم إليهم. وإنما لم يجز في البيات الذي ذكرناه ألا يقتل [فيه] إلا لأنه لا يقتل بالسيف إلا من قصد إلى ضربه وليس كذلك الرمي بالحجارة والسهام،
منهم،
من
قاتل
لأنه بالرمي لا يقصد إلى من ليس بحرب له من عسكر الباغين، وإنما يقصد بذلك في نيته إليهم. فهذا، وإن على من في عسكر هم ممن ليس بحرب للمسلمين أن يعتزل عسكرهم في وقت الحرب لهم، فإن لم يفعلوا فلا إثم على المسلمين فيما أصابهم إن شاء الله تعالى، ولهم 15 الدية والكفّارة. وإنما أجاز من أجاز بياتهم حمل السيف على اليقظان والنائم منهم إذا لم يرج إلا بذلك الظفر بهم ولم يمكنوا المسلمين من أسرهم، لأن حكمهم حكم المحاربين المقاتلين ما كانوا على البغي والظلم، مقيمين، وبمظالم العباد ممتنعين، في جميع أحوال ذلك منهم، كما أن مخيفي السبيل وقاطعي الطريق، إذا أخذوا في ذلك أموال الناس كان لمن فعلوا ذلك به أن يقتلهم بأكلهم وشربهم ونومهم وأحوال غفلتهم ليمنعهم بذلك من ظلمهم وليتخلّص بماله منهم، إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله والدفع لظلمهم عن نفسه إلا بذلك
تشاغلهم
عنه
من
]
عند 20
الفعل بهم
الهم في اب ج 2 بهم] به، اب ج 7 خطاء أخطاء، اب ج د 10 كما مما، ب || لما] کيا، اب ج 11 وإنما]-، ج 12 بالسيف بالسيق ب ج 13 إلى إلا، ا ب ج د بذلك ذلك، اب 14 فهذا]-، ج || على علا، اب ج د || ممن من، اب 15 تعالى]-، ب 17 حمل وحمل اب 18 يمكنوا] يمكن 1 19 السبيل] السبل، اج