Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧١في خروج المرأة للتعزية
المرأة مأمورة أن ترعى بيتها، فتربية أولادها ومراعاتهم جهاد في سبيل الله، ولا ينبغي للمرأة أن تخرج للعزاء إلا أن يكون المصاب رحما، ولا تتجاوز مسافة القصر إلا إذا كان المصاب قريبا أو توجد روابط اجتماعية بينهم. (1) في البكاء على الميت
البكاء المجرد وهو دمعة العين وربما يرتفع الصوت بالنشيج لشدة الاحتراق جائز، سواء كان قبل الموت أو بعده. (2) فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف، إنها رحمة)، ثم أتبعها بأخرى فقال: (إن العين لتدمع، والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون). (3)
البكاء المحرم هو الصراخ على الميت. وفي الأثر أن قليل الصراخ محرم كتحريم كثيره. لأن النهي ورد فيه عاما (4) لقوله - صلى الله عليه وسلم: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند
مصيبة). (5)
1 - (ن. م. س)
2 - نور الدين السالمي، معارج الآمال ج 13،ص: 230) 3 - (رواه البخاري)
- نور الدين السالمي، معارج الآمال ج 13 ص: 231) ه (رواه الربيع)