Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٤٥شرح عقيدة التوحيد.
145
يوصف بها فيكون موحدا، وقيل لا يشرك بل يقول: (لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ 1 فيذهب
يسأل، وقيل يقول: (لَيْسَ كَمِثْله شَيْء ولا يلزمه السؤال 2.
-
" ..
- وإما عند حضور وقته المضيق كأوّل، رمضان وكوجود ما يوجب ولاية أو براءة، فيجب عليه العلم بالوجوب.
وإما عند حضور وقته الموسع كدخول وقت الصلاة، يجب عليه العلم بها ولا يكفر حتى يخرج الوقت؛ وككمال شروط وجوب الحج فيجب عليه علم وجوبه ولا يكفر يجهله حتى يموت لا حاحا ولا موصيا وأما على قول الفور فيهلك إذا أخر مع القدرة حتّى لا يبقى مقدار الإدراك.
وقيل 3 من جهل فرضه أو فرض الزكاة يهلك إذا بقي مقدار ما لا يدركه ولو على قول التراخي، أو تم الحول فلم يود الزكاة 4.
وإما عند إرادة المقارفة فإن لم يقارف فلا بأس عليه، وإن قارف بلا علم هلك ولو وافق الحق، وقيل عصى إن وافق وإلا هلك، وقيل إن وافق أساء وقيل لا إساءة وهو قول من زعم أن الواجب العمل لا العلم، وإذا قارف بالجهل فقد عليه أن يعلم قبل المقارفة وأن لا يقارف؛ وقال بعض أصحابنا هلك بالمقارفة و لم يجب
أيضا،
عليه العلم؛ والصحيح الأول، وذلك كالربا والإرث وغيرهما.
وجب
1 - سورة الشورى: 10.
2 سقط قوله وقيل يقول ليس كمثله شيء ولا يلزمه السؤال» من ع.
3 في ع: «ولكن».
4 - سقط قوله «أما على قول الفور فيهلك … أو تم الحول فلم يود الزكاة» من ق. 5 سقط قوله وقيل لا إساءة أيضا … العمل لا العلم» من ق وع.
6 سقط من ن وط.