Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٤٦146
شرح عقيدة التوحيد
وإذا خطأ المصيب أو صوَّب من خطأه أو خطأ من خطأ المخطئ أو صوَّب من / [67] صوبه 2 أو فعل نحو ذلك بلا علم فك المقارف.
وطلب العلم فريضة على الإطلاق فرض العين وفرض الكفاية، إلا أنه لا يكفر بالجهل إلا حين يكفر بالترك، وإنما وجب قبل الحضور لأنه لا يعذر إذا فعل بالجهل.
(والعمل) شامل لترك المعاصي ولعمل العين ولعمل الكفاية والحركة والسكون من اللسان أو سائر الجوارح 3، ولا يجب عمل النفل والسنة سنة العين أو سنة الكفاية؛ فإن علم ما لا يكفر يجهله وعمله ونيته وورعه لا يكن قواعد للإسلام، إذ لا يبطل الإسلام بتركهن؛ والعمل لغة حركة البدن والسكون من الجوارح واللسان، وفي العرف تعلق
القدرة الحادثة بالمقدورة.
(والنية) هي قسمان:
الأول: لتحصيل العمل، وصحته كنيَّة رفع الحدث الأصغر والأكبر بالماء أو التراب، ونية الفرض كالإصباح في الصوم، واعتقاد الفرضية للفرض والسنية للسنة؛ فإنه من عمل ما هو فرض بلا علم بأنه فرض لا يجزيه ومن عمل سنة بلا معرفة بأنه سنة لا
1 سقط من ع.
2 في ع: «صوب».
3 سقط قوله والحركة والسكون من اللسان وسائر الجوارح» من ق.
4 في ن وط: «الإسلام».
5 سقط قوله «والعمل لغة … الحادثة بالمقدور» من ق.
6 في ع: «فإن».