Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧١شرح عقيدة التوحيد.
171
(والحج) وتبعته العمرة، وشملا 1 الواجبين وغير الواجبين (من استطاع إليه سبيلا)؛ "من" فاعل للحج 2 على إعمال المصدر المعرف 3 بـ"ال"، أو "من" بدل من الحج على حذف مضاف، أي حج من استطاع إليه سبيلا.
(والسنة أخرجوا منها) استنباطا واختيارا فشمل المجتهد وغيره والاستنباط يختص به؛ ومن السنة قصر الصلاة على الفرسخين ولو لم يجاوز الحوزة، إذ لم يشترط في الحديث مجاوزتهما ولو شرطها أصحابنا، وجوها كثيرة واختاروا منها أربعة أوجه) اختيار استنباط وتعظيم؛ فإن فيهنَّ أو في أكثرهن التلويح بالقرآن؛ ولبناء الصلاة على الاستنجاء وكذا الصوم فإن 6 من قدر على الاستنجاء ولم يستنج لا غسل له إن غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غيرهنَّ؛ ومن لم يختان وهو قادر فلا صلاة له ولا صوم ولا حج ولا عمرة وإن فعلهنَّ أعاد، ولا نكاح له وإن دخل عليها حرمت عليه، وإن ذبح حرمت ذبيحته، وهو كالمشرك؛ ومن لم يصل الوتر بات معه شيطان كصورة خترير في طول سبعين ذراعا؛ / [83] وقد قيل بوجوبه وقد ألحق بالواجب في صورة قوله:
1 في ط: «شمال».
2 في ن وع وط: «الحج».
3 في ع: «المقرون».
4 بياض في ع مكان هذه الكلمة.
5 في ط: «شرطه»؛ وفي ن «شرطهما»؛ وسقط قوله ومن السنّةة الصلاة … ولو شرطها أصحابنا» من ع؛
وسقط قوله «استباطا واختيارا … ولو شرطه أصحابنا من ق.
6 - في ق: «فإنه».