Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٢172
شرح عقيدة التوحيد
إن الله زاد لكم صلاة سادسة (1؛ وقد علم أن أصل الرحم من القرآن، والرجم 2 أمر
عظيم.
كان
و 3 (الاستنجاء) أي إزالة النجو، وهو نحو 4 البول والغائط، بنحو الحجارة وبالماء، وإن اقتصر على الماء أجزأ بلا نحو حجر أو 5 إذا استبراً، لما فسرت السنة به قوله - تعالى - يحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ عدَّ من السنة ولو من القرآن، و 7 لم يعد منه لأنه غير صريح فيه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من السنة 8 قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك والمضمضة والاستنشاق، وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء وفرق الشعر) 9، وقال: (من استنجى من الريح فليس منا (10، فدل على أنه إذا لاقت ريح الدبر
1 ـ جزء من حديث رواه الترمذي، من دون لفظ «سادسة» وبقوله «أمدكم»؛ انظر: الترمذي، كتاب الصلاة، باب في الوتر رقم 451؛ الدارمي، كتاب الصلاة، باب في الوتر، 370/ 1 ابن ماجة، طتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، رقم 1168، 369/ 1.
2 في نوع: «والقتل»، وشطب عليه في الأصل.
3 سقط من النسخ غير الأصل.
4 سقط من ق؛ ولعل الصحيح «نجو» بالجيم.
5 سقط من ق وط.
6 - سورة التوبة: 109.
7 سقط من نوع.
8 في ق ون وع وط: «الفطرة».
9 - لم نقف على نص يجمع كل الخصال ولكنها ترد متفرقة بين أحاديث انظر من ذلك: كتر العمال: أحاديث:
17228، 17229، 17234، مج 653/ 6، 654؛ و 21301 مج 763/ 7.
10 ـ قال عنه الألباني من الضعيف جدًّا، انظر: الألباني، إرواء الغليل، حديث رقم 49.
مج 87،86/ 1