شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

شرح عقيدة التوح

173

بللا في الدبر لا يتنحس الدبر، وكذا ما لاقته هذه الريح من ثوب مبلول أو موضع

مبلول أو نحو ذلك لا ينجس.

(والاخستان أي الختن - وهو الواجب أن يقال 1؛ عد.

-

من السنة ولو كان في القرآن، في قوله - تعالى - ملة إبراهيم 2، وقوله - تعالى 3 ملةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ) 4.

-

لأنه فيه 5 غير صريح لكن بينت السنة أنه يعم الاختنان؛ قال ابن عباس وشداد بن أوس عن رسول الله: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)، وكذا روى والد أبي المليح

مرفوعا.

ولا يجوز الاختتان بالنحاس أو بمحمي بنار فإن فعل أجزى، ومن ولد مختونا بعضه زيد البعض الآخر، ومن ولد على صورة المختون فقد كفى ذلك فيه، وقيل يجر على موضع الختان منه الموسى وأراه كالعبث؛ وقيل يُقطع من جلده شيء، ويرده أن هذا القطع ظلم وليس بسنّة؛ لأن 8 السنة قطع القلفة وهي غير موجودة.

1 سقط قوله «أي الحتن وهو الواجب أن يقال من ق.

2 - سورة النحل: 123.

3 سقط قوله «ملة إبراهيم وقوله تعالى» من نوع.

4 - سورة الحج: 76.

5 سقط من ن.

6 - رواه أحمد في مسند البصريين حديث أسامة الهذلي 75/ 5 من غير واو العطف؛ انفرد به أحمد، وضعفه الألباني،

انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم 1935.

مج

406/ 4

7 في الأصل: «فمن» والظاهر أنه خطأ؛ و سقط قوله «أو محمي بنار» من ق.

8 في ط: «و».

سقط قوله وقيل يقطع من جلده … وهي غير موجودة» من ع وق.