Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٦176
شرح عقيدة التوحيد
الوداع: لا صلاة عليكم إلا الخمس) 1 أو قال قبلها ولم يتزل بعدها حكم، وأما
حديث زاد لكم صلاة سادسة فالمراد: زاد لكم في الثواب لا في الفرض 2. ومن زعم أنه الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن عده أيضا من السنة إن ادعى حديثا مفسرا لها بالوتر، فلما بينته السنة من القرآن عدَّ منها؛ لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى غيره، ولم يصح حديث أنها هو.
السنة ولو فوق عدد وتره أو أقل بأن يوتر أحد بواحدة فقط؛ لأنه وهو من هو الفاتح لبابه على التوسعة فيه، كما يسمى قيام رمضان ولو بأربع وعشرين 4 سنة إذ فتحه بثمانية؛ واسم الوتر يطلق على واحدة منفردة وعلى واحدة تقدمها
شفع، وعلى الشفع والوتر معا كل ذلك جائز مستعمل في الحديث والكتب واللغة. (والرجم) هو في القرآن في قوله - تعالى - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزيز حكيم، كان هذا في سورة الأحزاب أو في سورة النور قولان، نسخ لفظه وبقي حكمه فعد من السنة، إذ كونه من القرآن بطريق الآحاد وكونه من السنة بالتواتر. ويحفر للرجل إلى سرته فيرجم وللمرأة إلى إبطيها فترجم، ولا بأس بالرجم لهما بلا حفر وقد رجما على عهد رسول الله له بلا، حضر، وهرب رجل فكانوا
1 ـ لم نقف الى من رواه.
2 سقط قوله «وقال جماعة بوجوبه … فالمراد زاد لكم في الثواب لا في الفرض» من ع وق.
3 في ع وق: «مفسر».
4 تكرر قوله «وعشرين» في ن.
5 - سقط قوله كل ذلك جائز. .... في الحديث والمكتب واللغة» من ق.
6 في الأصل: «رحم».