Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٧شرح عقيدة التوحيد.
177
يلحقونه ويضربونه حتى مات 1؛ ويرجم العبد والأمة إن أحصنا 2، وقيل لا يرجمان لأنهما مال بل يجلدان خمسين جلدة نصف ما على المحصنات، وإن لم يحصنا نكلا، والنكال ما فوق الحد أو دونه وقيل لا يبلغ به حد التعزير، والتعزير ما دون أربعين 3 ويبدأ الإمام بالرجم أو غيره والأولى أن [86] / يبدأ الإمام، وهو بالحجارة الوسط 4 لا بالكبار الثلاً يشوه ولا بالصغار لئلا يعذب، وأجيز الرجم بنحو الفخار والعظام.
واللائط يرجم أو يلقى من شاهق أو يقتل بالسيف أقوال والصحيح الأول؛ ويرجم ناكح البهيمة على الصحيح، وقيل تلقى عليه بردعتها ويقعد عليها حتى يموت. وقيل إن أقرَّ بدأ الإمام أو شُهد عليه بدأ الشهود، ويحضر الرجم أربعة من كبار المؤمنين وقيل اثنان وقيل عشرة، ولا يرجم إلا المحصن.
ويحصن الحر البالغ للموحد العاقل السالم من عيب مانع للجماع الحرة وتحصنه الحرة التي كذلك، وإن لم يتماسا عند جابر وقيل بشرط التماس؛ ويحصن الحرُّ الذي هو كذلك الأمة ولا تحصنه، وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها، ولا يحصن طفل بالغة ولا مجنون عاقلة، ولا تحصن كنائية موحدا ويحصنها، وتحصن الأمة عبدا ويحصنها، ويحصن مشرك مشركة ومشركة مشركا، ويحصن محبوب و مفتول 6 حرة وأمة وموحدة ومشركة وتحصنهما حرة، ولا يحصن عنين ومستأصل 7 زوجة، وفي
1 انظر: البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق الإغلاق والمكره والسكران، 169/ 5.
2 سقط قوله «إن أحصنا» من ق.
3 سقط قوله «خمسين جلدة … ما دون أربعين» من ق.
4 في ق وط: «الوسطى».
5 في ع: «عليه».
6 في النسخ: «مفتول ومحبوب».
7 في ع: «محبوب ولا مستأصل».