Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٨178
شرح عقيدة التوحيد
الخصي قولان، ولا تحصن الرتقاء زوجها حتى تعالج ويحصنها زوجها، وقيل لا يحصن مشرك مشركة ولا تحصنه إن عقدا في الشرك ثم أسلما إلا إن تماسا في الإسلام، وكذا قيل لا يحصن عبد أمة ولا أمة عبدا إلا إن تماساً بعد عتق، ويحصن الرجل زوجه وتحصنه ما دامت في عدة رجعية، وإن خرجت عنها أو كان الطلاق بائنا أو فداء أو ثلاثا أو افترقا بلعان أو ظهار أو إيلاء أو حرمة أو موت فقولان اختار الديوان بقاء الإحصان، ومن شرط في الإحصان للس اكتفى بمس الدبر ومس الحيض والنفاس والاعتكاف، وللس في البدن بالذكر واللمس باليد في الفرج. وروي أن رسول الله رحم ماعزا، قال أبو سعيد: (خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له [87] ولا أوثقناه ولكنه قام لنا ورميناه 3 بالعظام والخزف) 4، وروى مسلم عن بريدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه ثم حفر أيضا للعامرية حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس
أن يرجموها، قال البيهقي: «ففي الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعا» 5. وروى البيهقي في الشاب المعترف بالزنى أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر له
فحفروا له فرموه بالحجارة حتى سكن) 7.
1 ـ سقط من ع ون.
2 سقط من ع.
3 في ق: «فرميناه».
4 انظر: مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزن، 118/ 5.
5 مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 119/ 5 120؛ البيهقي: السنن الكبرى: 221/ 8
6 سقط من ق.
البيهقي: السنن الكبرى: 221/ 8.