Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٩شرح عقيدة التوحيد
179
وروي أنه أمر أن يحفر لامرأة فحفر لها إلى الثدي ثم رماها بحصاة مثل
الحمصة ثم قال: ارموا واجتنبوا الوجه، ولما ماتت أخرجها فصلى عليها 1. روى البيهقي عن ابن عباس عنه (اقتلوا البهيمة ومن زنى بها) 2، وفي رواية له عن ابن عباس (من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: أرى رسول الله كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك) 4، قال أيضا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ملعون من وقع على بهيمة) 5، وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه الذي فعل بها 6 كذا وكذا 7، قال: وروينا عن ابن عباس أنه لا حدَّ على من أتى بهيمة 8، ورواية ثبوت الحد عليه أقوى وأصح لأنها من رواية عكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات؛ قال البيهقي: وروينا عن جابر ابن زيد (من أتى
1 ـ أحمد، مسند البصريين، من حديث أبي بكرة، 43/ 5.
2 الذي في سنن البيهقي قتلوا الفاعل والمفعول به وعورض بحديث أنه سئل فقال لا حدَّ عليه .. »، وهو عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين، والأول عن عكرمة، قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عكرمة وهو متكلم فيه، انظر البيهقي السنن الكبرى؛ و"الجوهر النقي" لابن التركماني على هامش السنن الكبرى: 233/ 8.
3 سقط من ط.
4 وفي البيهقي زيادة في قول ابن عباس حين جوابه: «قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلمكره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل»، البيهقي: السنن الكبرى: 233/ 8. 5 ليهقي: السنن الكبرى: 234/ 8.
6 في الأصل: «هذه التي فعل ها»؛ وفي نوع: «هنا التي ما فعل ها»؛ وفي ق: «هذه التي بها فعل بها»؛ والصحيح ما في ط موافق المصدر الحديث كما أثبتناه.
جزء من الحديث السابق، البيهقي، السنن الكبرى، 234/ 8.
8 للمصدر نفسه، 234/ 8.
!
12