شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

180

شرح عقيدة التوحيد

بهيمة أقيم عليه 1 الحد) 2، وسئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة، قال: «إن كان محصنا رجم»، وروي عن الحسن البصري أنه مثل الزاني.

والرأي أخرجوا منه) أي لأجله أو به 3 وجوها كثيرة واختاروا منها أربعة أوجه: الفقد) مثله الغيبة والمراد حكم الفقد، وهو أن يؤجل أربع سنين سنة لكل جهة، يبحث / [88] عنه فيها ويحكم له بالإرث فيها وفي ماله بإنفاق من لزمته نفقته، وإن شاءت زوجه طلقت نفسها إذا مضت له في فقده سنتان إن شرطت ذلك؛ وإذا تمت أربع سنين انقطع ذلك 4 وصار ميتا بالحكم وورث ماله.

-

فإن كانت له زوج اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كان طفلا أم بالغا حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا، موحدا أو مشركا، ويحتاط لها قيل بعد ذلك بأن يطلقها وليه فتعتد عدة الطلاق، وقيل يطلقها وليه فتعتد عدة الطلاق 7 ثم تعتد للوفاة، فإن لم يكن له ولي طلق الإمام أو نائبه أو الجماعة، وكذا إن كان وليه طفلا أو مجنونا أو غائبا، وقيل يستخلف له من يطلق، ولا يعد طلاق الولي أو الإمام تطليقة من الثلاث، فإن قدم كانت له على ثلاث ولو تزوجت واختارها، وإن قدم ردَّ الورثة ما ورثوا من ماله؛ والواضح إذا أريدت الحوطة أن

1 في ن: «عليها»، وظاهر أنه خطأ ومخالف للرواية عن البيهقي. 2 المصدر نفسه، 234/ 8، والذي سبق عن البيهقي تضعيف رواية عكرمة.

3 سقط قوله «أي لأجله أو به» من ق.

4 شطب على قوله «نقطع ذلك» في ن.

5 في الأصل والنسخ ما عدا ما عداط إضافة قوله وانقطع ذلك»؛ وشطب على قوله وانقطع» في ق؛ ويبدو أنه تكرار. 6 في الأصل وع إضافة قوله «ذكرا أو أنثى»؛ ومشطب عليه في ق؛ وهو خطأ، فالزوج لا يكون هنا إلا ذكرا.

7 سقط قوله «فتحد عدة الطلاق» من ع.

سقط قوله أو الجماعة» من ق.