Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨١شرح عقيدة التوحيد.
181
يطلقها الإمام أو نائبه إزالة للتعطيل، كما أن شأنه ذلك في قول في بعض الصور، وأما الولي فليس بسيد يطلق على عبده، ولا بإمام ينفّذ الأمور، ولم يرو عن عمر به أنه طلق عن المفقود 1 ولا أمر ولي المفقود أن يطلق عنه، ولاعن غيره من الصحابة.
وعن ابن مسعود مئة الفقد سبع سنين بموحدة وعن علي ست سنين، وحكم الغائب حكم للمفقود، إلا أنه يحكم بموته إذا تمت له سبعون سنة ــ بياء موحدة ــ ويعد له من حين ولد، ويجزي ما غاب ولو قليلا، ويدل لذلك قوله: (أقل أمتي أبناء السبعين 2 رواه أبو هريرة، وعنه: أقل أمتي الذين يبلغون السبعين 3 رواه ابن عمر، فباعتبار الحديثين يكون الحكم في الغائب من السنة لا من الرأي، وقيل فيه بمائة وعشرين وقيل بمائة وثلاثين وقيل بمائة / [89] وسبعين بموحدة وقيل بمائة وثمانين وقيل بخمسة وسبعين بالموحدة وقيل بتسعين بمشاة _
-
وسواء في أحكام الفقد والغيبة 4 الحرُّ والعبد، والذكر والأنثى، والطفل والكبير، والحساب من حين الفقد لا من حين الحكم به؛ والفقد بالماء والحريق والحرب والخروج ليلا لا لحاجة علمت له بلا سلاح وبالتخلف عن الرفقة، وقيل في
المتخلف ومحمول سيل بالغيبة.
1 في ع: «ولي المفقود»؛ وشطب عليه في الأصل ون وق.
انظر: الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، رقم 2433، 387/ 3؛ بلفظ «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا تين السَّيِّينَ إِلَى السبعين .... » وقال: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب»؛ وابن ماجة، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل، رقم 4236، 1415/ 2؛ الهندي " كتر العمال. من رقم 42697 إلى رقم 42700، 677/ 15، 678.
3 - وروي بهذا اللفظ وغيره، عن ابن عمر وعن أنس، انظر: المقاصد الحسنة، حديث رقم 130، ص 66؛ وكتر
العمال حديث 42698
مج
677/ 15
4 سقط قوله «والغية» من ع وق.