Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٢182
شرح عقيدة التوحيد
(والإمامة) الكبرى الموضوعة لإنفاذ الأحكام كلّها، وأجاز بعض العلماء أن ينفذا في الكتمان والشراء والدفاع كل ما قدر عليه من أحكام 2 الظهور حتى صلاة الجمعة ركعتين، والعمل بغير هذا القول؛ والأولى في الإمامة أنها من السنة لأنه إمام كبير وأسر بإمامة الصديق وإمامة الفاروق بعده، ولأنه يذكر الأئمة ويأمر باتباعهم ما لم يخالفوا الحق، ورواية: (الأئمة من قريش 3 وغير ذلك.
(والحد في الخمر) ولو قليلا لا يسكر، وقيل إن أسكره أو كان يسكر غيره 4 شهدوا على شربه أو تقيَّاها؛ وكلُّ ما أسكر فهو خمر، وكذا الإسكار برائحة تسكر يحد فيها حد الخمر.
يضرب الحر والحرة ثمانين جلدة، والأمة والعبد أربعين؛ وذلك أنه استشار عمر الصحابة في الخمر يشربها الرجل، فقال علي: «نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة»؛ عمر لمانين، وكذلك قال عبد الرحمن بن عوف لما استشار عمر الصحابة: «يجلد كأخف الحدود ثمانين»، أي أخف حدود الأحرارة وهي
فجلد
حد المفتري،
1 ـ في ط: «نقد».
2 في ع: «الأحكام».
3 أحمد، مسند أنس، 129/ 3.
4 سقط قوله وقيل إن أسكره أو كان يسكر غيره من ق.
5 في ط: «اشر بها».
6 سقط قوله «أي أخف حدود الأحرار» من ع.