شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

شرح عقيدة التوحيد.

185

يقاس عليها؛ وروى أبو داود مرسلا أنه * / [91] / أطعم السلس ثلاث جدات جلتين من الأب وحده من الأم) 1.

وروى قبيصة بن أبي ذؤيب أن الجلة جاءت إلى أبي بكره تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال للمغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السلس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال للغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السلس. وجاءت الجلة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال 2 «مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي 3 به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السلس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها 4. يروى أن التي قضى لها أبو بكر أم الأم، والتي قضى لها عمر أم الأب قالت: «يا أمير المؤمنين

أنا أولى بالميراث منها لأنها لو ماتت لم يرثها ابن بنتها ولو مت أنا ورثني ابن ابني».

وعنه للجد ميراث الأب) 1، وعنه أنه قال للجدتين: (لكما السلس، إن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها 2، رواه أبو داود والنسائي وصححه وابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي.

1 - لم نجده في أبي داود، وروى مثله في الدارمي، كتاب الفرائض، باب في الجدات حديث: «2932 … قلتُ لإبراهيم من هنه، قال: حدتاكَ من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك»، الدارمي، 358/ 2.

2 في ط إضافة قوله «لها»، وهي غير واردة في الرواية يبدو لنا سهو من الناسخ. 3 في ط: «يقضى» وهي مخالفة للرواية في كتب الحديث.

4 - انظر: الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم،2182، 2183، 283/ 3، 284؛ ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، 2724، 909/ 2، 910؛ مالك، للموطأ، كتاب الفرائض، ميراث الجدة رقم 3038

ص 530، 531 الدارمي كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر في الجدات، 359/ 2. 5 سقط من ط.