شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

186

شرح عقيدة التوح

وروى ابن ماجة إلى معقل بن يسار أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس) 3، وهذا في الجد الذكر بلا تاء وما قبله بالتاء فكل من ميراث الأجداد والجدات من السنة لا من الرأي.

ويروى أنه قضى رسول الله لثلاث جدات بالسلس، ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأمه.

وروي أنه جاءت جدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السلس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو 5 حي كان إياها يرث؛ / [92] / فجعل السلس بينهما» 6.

قال الحسن: «سأل عمر عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلس؛ قال عمر: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذا؟» 7.

1 لم نقف على حديث مرفوع بهذا النص ولكن أورد عبد الرزاق في "للصنف" آثارا موقوفة على أبي بكر وابن عباس وعلي وغيرهما في للموضوع، انظر: المصنف: أحاديث: 19049، 19050، 19054، مج 263/ 10 265. 2 في سنن أبي داود هو من قول عمر بن الخطاب في الجلة التي جاءته، انظر: السنن: كتاب الفرائض باب ميراث الجدة، 17/ 2، وكذلك ابن الجارود: المنتقى حديث رقم 959، ص 241.

ابن ماجة، كتاب الفرائض، باب فرائض الجد، رقم 2723، 909/ 2. 4 الدارمي، كتاب الفرائض، باب في الجدات، 358/ 2.

5 في ن: «وهي»، وظاهر أنه خطأ، وهو مخالف لنص الرواية في مصدره.

6 مالك، الموطأ، كتاب الفرائض باب ميراث الجدة، رقم: 1097، ص 531، بلفظ: «أنتِ الْحَدَتَانِ .. ». 7 رواه أبو داود، " كتاب الفرائض، باب في ميراث الجد، 17/ 2، 18، وفيه بلفظ: «فما تغني إذا».