Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤234
شرح عقيدة التوحيد
قال أبو عبيدة للمأمون: أريد أن أسألك فقال: اسأل وأنت أحق أن 1 نسألك فتفيدنا، فقال: ما تقول في جارية حرمت على رجل قبل الفجر، وحلت له / [126] / في الظهر، وحرمت عليه في العصر، وحلت له في المغرب، وحرمت عليه في العشاء، وحلت له في الفجر، وحرمت في الظهر، وحلت له في العصر، وحرمت في المغرب، وحلت في العشاء؟ فقال لا أدري فنحنا من هذا الغرق، فقال أبو عبيدة: كيف لا تدري وأنت سلطان؟ قال 3 أحسن إلينا بتفسيرها.
قال: جارية إنسان حرمت على آخر قبل الفجر واشتراها ظهرا فحلت له، وأعتقها في العصر فحرمت عليه، وتزوجها في المغرب فحلت له، وطلقها في العشاء فحرمت عليه، وراجعها في الفجر فحلّت له وظاهر منها في الظهر فحرمت عليه، وأعتق رقبة للظهار في العصر فحلّت له وارتدَّ في المغرب فحرمت عليه، وتاب في العشاء فحلت له.
وخصوص الأوقات المذكورة تمثيل، والمراد بالحرمة حرمة الوطء؛ وإذا فتح لك
هذا الباب - رحمه الله - أمكنك الزيادة على ما ذكر وأنواع أخر. وسأل المأمون أبا عبيدة - رحمه الله تعالى - عما افترض الله قبل الصلاة، قال:
-
عشر: النية والتسمية عند الوضوء والاغتسال والاستنجاء وطهارة البدن وطهارة
الثوب واختيار مواضع الصلاة ومعرفة القبلة والتوجيه إليها والنظر لموضع السجود
وتكبيرة الإحرام وإخلاصها.
1 - في النسخ: «بأن».
2 - سقط قوله «على رجل» من ع وق.
3 - في ع: «فقال».
4 - في ط: «إذا».