Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩شرح عقيدة التوحيد.
249.
/ [136] أو عشرة أو ثلاثة ولو به، أو تجب مطلقا ولو لم يكن إمام ولو على فذ أقوال، والمشهور أنه لا تجب في غير زمان الإمام.
وسمي اليوم "جمعة" لاجتماع الناس فيه، وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه، وقيل سماه كعب بن زرارة من الأنصار قبل الإسلام، خصه ليذكر العرب فيه الله، وعن سلمان الفارسي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري لم سمي الجمعة؟ قلت: لا، قال: لأنه جمع فيه أبوك (آدم) 1، أي جمع فيه قالب آدم وروحه بعد أن كان ملقى أربعين سنة، وقيل لاجتماع آدم وحواء فيه بعد الفرقة الطويلة، وقيل لاجتماع أهل البلاد والرساتيق فيه، وقيل لأنه تقوم فيه الساعة،
يوم
وهو يوم الجمع قال الله تعالى: (يَوْمَ يَحْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ) 2. (والحج) سماه صلاة تسمية للكلِّ باسم البعض لعلاقة الكلية والبعضية، أو إحداهما 3، لأن فيه الطواف، وقد قال: (الطواف صلاة أحل الله فيه الكلام) 4، ولاشتماله على ركعتي الطواف ولو صح بدونهما، ولانبنائه على ركعتي الإحرام ولو صح بإحرام دونهما، وكذا صح الإحرام بعد كل صلاة وتم بدونها، فسمّي صلاة لعلاقة الجوار لركعتين قبله 7؛ والعمرة كذلك ولم يذكرها لأنه يستلحقها، أو بناء على عدم وجوبها.
1 - رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوم الجمعة؟ ثلاث مرات قلت: الله ورسوله أعلم، قال: جمع أبوكم آدم»؛ انظر: الطبراني، الأوسط 456/ 1، حديث رقم: 825.
2 - سورة التغابن: 09؛ وسقط قوله وسمي اليوم جمعة لاجتماع … يجمعكم ليوم الجمع» من ق.
3 - سقط قوله تسمية للكل … أو إحداهما» من ق.
4 ـ الدارمي، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، 44/ 2، بلفظ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِق وانظر نحوه الترمذي، كتاب الحج، رقم 967، 217/ 2.
ورد قوله ولاشتماله على … صح بدولهما بعد قوله وكذا صح الإحرام … وتم بدوله» في ق وع ون. 6 في الأصل وع وط: «لا بتناله»، والصحيح ما أثبتناه من ق ون؛ لأن الابتناء من ابتى طلب البناء. 7 في ن وع إضافة: «أو بعده»، وشطب عليه في الأصل وسقط قوله فسمي صلاة .... قبله» من ق.