Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥شرح عقيدة التوحيد.
255.
بإسرارها في جماعة اجتمعت لقراءة القرآن بل ولا في غيرها؛ والحاصل أنه يجهر بها حيث
يجهر بالقرآن ويسر بها حيث يسر به في صلاة السر؛ وهذا هو السنة والعلم] 1.
(والصلاة والسلام على النبيء حيث لم يذكر، وأما 2 مرة في العمر أو حيث ذكر فواجبة 3، أو تجب 4 في آخر تحيات 5 التسليم، وقيل في آخر تحيات التسليم] 6 وتحيات غير التسليم وهو قول / [140] الشعبي وإسحاق بن راهويه، وقيل تجب في الصلاة من غير تعيين محل فحيثما أديت أجزت، وقيل يجب الإكثار من غير تقييد بعدد وهو قول ابن بكير من المالكية، وقال الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية تجب كلما ذكر؛ قال ابن العربي والزمخشري: «هو الأحوط»، ويدل له حديث التأمين عند صعود المنبر، وحديث نسبة البخل إلى من سمع اسمه ولم يصلّ عليه، فقيل اسمه مطلقا وقيل لفظ محمد، وقيل في كل مجلس مرة واحدة ولو تكرر ذكره، وقيل في كل دعاء، وقيل تجب مرة في العمر في صلاة أو غيرها ككلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما، قال القرطبي: «لا خلاف في وجوبها مرة في العمر، وأنها واجبة وجوب السنن المؤكدة في كل حين حين»، وسبقه إلى ذلك ابن عطية، ونقل ابن القصار الإجماع على وجوبها
1 - ما بين المعقوفين إضافة من ق.
2 في ع: «أو».
3 ـ سقط من ع ون.
4 ـ سقط من ع ون.
5 ـ في ط: «تحية».
6 - ما بين المعقوفين إضافة من ق وط.
7 - في ن وع إضافة قوله أقوال فواجبتان»، ولا يمكن إدراجه هنا إذ من الواضح أن المؤلف استدرك بعد هذا الإجمال بالتفصيل الوارد بعد هذا الموضع مما لم ينسخ في النسختين نوع، ويدل عليه التشطيب على هذه العبارة في الأصل.
8 - الطيران، الأوسط حديث رقم 8127 و 8989، والألباني: ضعيف الجامع الصغير، 329/ 1 حديث رقم 2156.