Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥335
شرح عقيدة التوح واختلفوا هل يتولى الطفل بأمه ولو لم يكن أبوه في الولاية، ولو كان في البراءة؟ والصحيح أن لا 1؛ ويتولى ابن أمه المتولاة؛ وإنما لم تعم عبارته ذلك لأن الطفل / [200] /
والمجنون لا يعتبر عملهم، والمتولى بالإمام يشترط فيه أن لا يظهر منه موجب البراءة لا الوفاء.
روي أن أبا. عبد الله محمد بن محبوب وقف في الحسن والحسين، وقال: «لم أجد 2 أحدا عاب الحسين بشيء، ولكن خرج مع أهل الكوفة، ولا كاتب معاوية مع أخيه الحسن، ولا قبل هدية، غير أن أبا صفرة قال: قيل أعان على قتل عبد الرحمن بن ملجم"، قال الله أعلم أكان ذلك أم لا"»، قال ابن محبوب: «تبرا منهما بعض ووقف بعض وأنا مع من وقف فيهما، والحسين أحسن حالا وقلبي به أرأف، إذ كان يرمي بالنبل ودمه ينضح، قال: وما سمعت عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا خيرا».
(وهو المستحق لها) لا تجوز لغيره ولا تزاح عنه، وهذا نفي لما قد يتوهم أنه قد تكون الولاية جائزة لا واجبة.
وتتولى المرأة نفسها وتتولى ولدها إن كان أبوه في الولاية، ومن قال يتولى بها ولو كان أبوه في البراءة تولته؛ كما إذا كان ابن أمه بحكم الشرع لزناها، أو حكم لها بأنه ابن أمه ولو بنكاح الخطا فيه، إذا لم 3 يحكم بثبوت النسب.
وإذا بلغ الطفل قطعت ولايته إلى الوقوف لأنها ليست بالذات بل بالتبع، فيعتبر حاله؛ وقيل يبقى عليها حتّى يعلم. منه موجب البراءة؛ وقيل في الطفل مطلقا إذا بلغ وأتى بكلمة الشهادة وما يجب عليه في الفور تولّي مطلقا حتى يعلم منه موجب البراءة.
1 ـ كتب الناسخ على هامش ع الظاهر أن فيه نقصا والأصل: لا يتولى». 2 - سقط من ع وق؛ وكتب الناسخ في هامش ع لعل فيه سقطا والأصل لم أر أحده».
3 - سقط من ع.