Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
شرح عقيدة التوحيد
امن يؤجر على الولاية]
(فإن قيل: من يثاب عليها؟ فقل: المتولّي لمن ذكر) أي لمن علم منه الخير لأن الولاية عمله، فهو الذي يثاب عليها فقط، وهو الصحيح؛ (وقيل يثابان معا) أي جميعا المتولي لأنه الفاعل للولاية، والمتولى لأنه سبب لها لعمله، حتى أنه يجوز له إظهار صلاحه ليتولى فيكون له ثواب ولايته لسعيه فيها بدون نقص عمن تولاه 2، لكن من يتولى بالتبع لا سبب له، فيجاب بأنه تسبب له من تولّي لأجله، ولهذه الأمة ما / [201] / عملت وما عمل لها (3؛ ويلزم أن يثاب المتولى لكل ما يعطاه لوجه الله من حيث أنه متولى، كالزكاة وشاة الأعضاء ودينار الفراش ونحو ذلك مما للمتولى، ولا قائل بذلك؛ فالصحيح أنه يثاب المتولي ــ بكسر اللام ــ فقط 5.
احكم تولي من لا يستحق الولاية]
وإذا تحقق عندك وجوب الولاية ووجوب البراءة لأهلهما، أو 6 الوقوف لأهله فمن تولى من لا تجب له الولاية أي لا تثبت له الولاية بل البراءة أو الوقوف (فقد كفر) كفر نفاق فيمن لم يجئ فيه الإجماع أو القرآن أو التواتر أنه من أهل النار، وكفر شرك
1 ـ في ط: «لعلمه».
2 سقط قوله «حتى أنه يجوز أن، بدون نقص عمن تولاه» من ق.
3 لم نقف على تخريج حديث هذا اللفظ، ولكن ذكر أبو ستة شبيها له بلفظ «لها ما سعت
لها»، انظر: أبو ستة، حاشية الترتيب، 47/ 1.
4 - في ق ون وط: «بكل».
5 ـــ سقط قوله: «ويلزم أن يثاب المتولى بكل ما يعطاه … يثاب المتولي بكسر اللام فقط) من ع.
6 في ق وع ون: «و».