شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

339.

شرح عقيدة التوح

احكم تأخير الولاية والبراعة]

(ومن أخرها بعد وجوبها فقد كفر) كفر نفاق فيمن ولايته ليست بالنص أو الإجماع أو الحديث، وكفر شرك فيمن ولايته بذلك أو ببعضه، وقيل كفر نفاق 1؛ ومن أخر ولاية الجملة 2 عن البلوغ فقد أشرك، وقيل نافق، وقيل لاشيء عليه حتى يأخذ وجوبها، بأن يراه في كتاب أو أخبره به ثقة.

اسمه

ومن قرأ آية أو سمعها وفهم فيها أن إنسانا فصاعدا من أهل الجنة باسمه أو بغير وجبت عليه ولايته فإن أخرها أشرك، وإن لم يفهم فلا بأس عليه، وإن فسرها له ثقة وقيل ثقتان وجبت عليه.

براءة الجملة

ومن أخر البراءة بعد وجوبها فقد كفر كفر نفاق فيمن لم يجئ القرآن أو التواتر أو الإجماع ببراءته، وكفر شرك فيمن جاء بها فيه ذلك أو بعضه؛ ومن أخر أشرك، وقيل نافق وقيل لا شيء عليه حتى يأخذ وجوبها بأن يراه في كتاب أو يخبره به

ثقة وقيل ثقتان.

ومن قرأ آية أو سمعها وفهم فيها أن إنسانا فصاعدا من أهل النار باسمه أو بغير اسمه وجبت عليه براءته؛ فإن أخرها أشرك، وإن لم يفهم فلا بأس عليه، وإن فسرها له ثقة وجبت عليه وقيل ثقتان.

والصحيح عندي: أن من لم يتولّ المنصوص عليه أو لم يتبرأ من المنصوص عليه لا يشرك، بل ينافق لأنه قصر في العمل وليس رادا للقرآن أو 3 الإجماع، فما هو إلا كمن ترك

1 ـ سقط قوله «وقيل كفر نفاق» من ع وق.

2 - في ع: «الجمعة».

22