Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠340
شرح عقيدة التوحيد
الصلاة أو غيرها من الواجبات، وإنما يشرك إن برأ من المنصوص عليه في الخير أو وقف فيه أو خطأ متولّيه، أو تولّى المنصوص عليه في الشر أو وقف فيه أو خطأ من تبرأ منه] 1.
[العلاقة بين الولاية وبين البراعة]
وضد الولاية البراءة، وضد البراءة الولاية، فإذا وجبت الولاية لم تسقط إلا بالبراءة، وإذا 2 وجبت البراءة لم تسقط إلا بالولاية) الضدان شيئان وجوديان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان وقد يرتفعان؛ فلا يكون شيء واحد في الولاية والبراءة من جهة واحدة، وقد لا يكون في الولاية ولا في البراءة وهو الموقوف فيه، وأما من جهتين فيجتمعان؛ كما تتبرأ من شخص هو عند الله / [203] / سعيد داخل في ولايتك الجملة، وكما تتولى شخصا. هو. عند الله شقي داخل في براءتك من الجملة.
أحكم الانتقال من الولاية أو البراعة إلى الوقوف] ولا تسقط الولاية أو البراءة إلى الوقوف بل لا تسقط إحداهما إلا 3 إلى الأخرى إذا كانتا بالذات؛ وسقوط الولاية إلى الوقوف للشك رجوع عن العلم؛ فإن رأيت من متولاك ما لا تعرفه فأبقه في الولاية وقف فيما لا تعرفه، لا 4 كما قال المشارقة بالوقوف في ذلك المتولى، بل اختلفت المشارقة واختلفت المغاربة أيضا، ثم
1 ـ ما بين المقعوفين إضافة من ق وط.
2 - في ط: «فإذا».
3 سقط ما بين المعقوفين من الأصل.
4 ـ سقط من ط.