شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

شرح عقيدة التوحيد.

341

زال الخلاف عن المغاربة ولم يبق فيهم من يقول بالوقوف، بل يبقى على الولاية

ويوقف في الحادث حتّى يتبين.

وأصل الخلاف أن الحارث وعبد الجبار في الولاية، ثم وجدا قتيلين وسيف كلّ واحد منهما في الآخر، ولا يدرى أقتل كلُّ منهما الآخر ولا قتلهما غيرهما ووضع سيف كلِّ في الآخر؟ ورأيت في بعض التاريخ 2 لقومنا أن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن نافع زحف إلى عبد الجبار والحارث بطرابلس 3 سنة مائة وإحدى وثلاثين وظفر بهما وقتلهما.

وأما بالتبع فتسقط الولاية إلى الوقوف كما إذا توليت طفلا أو بالغا مجنونا من الطفولية 4 تبعا لأبيه أو أمه - في قول من قال يتولّى بأمه كما يتولى بأبيه، وكولاية ابن أمه المتولاًة 5 أو سيده على ما مر ثم كان أحد هؤلاء في البراءة أو بلغ الطفل على ما مر أو أفاق المجنون، أو تولاه بأمه الحرة ثم عتق أبوه المنافق، أو عتق أبوه المملوك المنافق وقد تولّي قبل بسيده، أو أعتق ولد المملوك أو بلغ فإنك تنتقل من ولايته إلى الوقوف؛ وإذا وقع الإمام في البراءة صرت من ولاية رعيته إلى الوقوف فيهم.

1 ـ سقط من ق.

2 ـ انظر: الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى 53/ 1، وقد أشار الشيخ محفوظ، إلى هذه الإحالة على هامش نسخته المطبوعة الموجودة في مكتبة آت خالد.

3 ـ في ط: «في طرابلس».

4 ـ سقط

ق. من

5 سقط قوله في قول من قال يتولى بأمه كما يتولّى بأبيه وكولاية ابن أمه المتولاة» من ع وق.

6 - سقط قوله أو تولاه بأمه الحرة … أو أعتق ولد المملوك أو بلغ» من ع وق.