Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤344
شرح عقيدة التوحيد
بعموم المجاز؛ كما وضعت تثنية الصفة للمذكر بلا تاء ولو كان أحدهما مؤنثا، نحو: زيد وبكر، قائمان، وزيد وزينب قائمان 1.
(إنما تجب ولايتهم ولاية الجملة علينا عند البلوغ أو عند الأخذ بالوفاء بالدين) فنأخذ منها ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم لوجود العلة فيهم، وهو الوفاء في الدين بحسب ما يظهر لنا، فكما لا نؤخّر أحكامهم لاحتمال، كذلك لا نوخر أو نترك ولايتهم لاحتمال أنهم أشقياء؛ فتزوج له وليتك مثلا، لظاهر توحيده ولا تقول: لعلّ فيه خصلة شرك، وتأكل ذبيحته وتصلي وراءه وهكذا، ولا تترك ذلك لاحتمال أن فيه مانعا، وكذا أحكام أهل التوحيد] 2.
وأما الأشخاص المنصوص عليهم أو الجمل المنصوص عليها فتجب علينا ولايتهم بالوفاء كولاية الجملة إذا علمنا بهم ويحتمل أن المصنف أراد بالمسلمين ما يشملهم
ويشمل السعداء إجمالا.
والشاك في شرك من جهل ولاية الجملة أو من لم يتولها معذور، ولا يعذر
الشاك في كفره وكذا براية الجملة 3 والله أعلم.
ولاية الله تعالى لعباده]
(وولاية الله لعباده أي: السعداء، وهي من ولاية الأشخاص (معرفته بهم) أي علمه بهم؛ وهذا بناء منه ـ. كصاحب "الضياء" 4 ـ على جواز إطلاق المعرفة
1 - سقط قوله واللفظ شامل للمسلمات حقيقة … وزيد وزينب قائمان» من ق.
2 - ما بين المعقوفين إضافة من ق وط. 3 سقط قوله والشاك في شرك من جهل ولاية الجملة … وكذا براءة الجملة» من ع وق. 4 ـ سقط قوله «منه كصاحب الضياعه من ع وق.