Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣373
شرح عقيدة التوحيد وإذا أخر الولاية لارتياب فلا بأس عليه بل الواجب التأخير حتى يتمحض!
-
موجب الولاية؛ ومن أخر ولاية الجملة أشرك في قول ـــ ونافق في آخر ـــ على
الفور، وفي قول التراخي حتّى يأخذ؛ قيل إذا أخذ ولم يتول أشرك، وقيل نافق، وإذا قامت الحجة في المعصوم و لم يوال فالقولان أيضا.
[ولاية البيضة]
(وولاية البيضة) أي الولاية المنسوبة لبيضة القتال، وهي شيء من حديد أو نحاس 2 أو نحوهما، أو من جلد يضاعف ويجعل على الرأس وقاية عن ضرب السيف؛ أو البيضة كبير القوم، أو البيضة الحوزة وبيضة كل شيء حوزته؛ أضيفت الولاية إليها لأن من شأن الإمام القتال وهو كبير القوم، ولأنه يقاتل بأهل حوزته. ويقدر مضاف بعد هكذا: (فـ) ولاية (السلطان) الإمام (العادل)، و يجوز على القول 3 بجواز زيادة الأسماء أن يحكم على لفظ ولاية بالزيادة، ولا يقدر مضاف بعد أي وأمَّا البيضة فالسلطان العادل، فيكون ذكر الولاية بعد هذا لا في هذا، وعلى كل حال يكون كلامه مبنيا على شهرة بين الطلبة في ذكر لفظ البيضة ولفظ السلطان العادل وولايته فكأَنَّهم ينتظرون ذكر ذلك، فقال: "وأما ولاية البيضة" الخ؛ والفاء زائدة في خبر المبتدأ على القول بجواز زيادة الفاء في الخبر مطلقا،
أو يقدر "أما 4 أي: وأما ولاية البيضة؛ والسلطان هنا الإمام كما رأيت.
1 ـ في ط: «بتمحض».
2 في ق: «نحاس أو حديد».
3 ـ في ق: «القوم».
4 - سقط من نوع.