شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

376

شرح عقيدة التوحيد

أولاية الراجع من الشرك]

وقيل بالولاية لكل من رجع من الشرك إلى الإسلام) ولو على يد مخالف حتى تعلم أنه تبعه على شيء مما لا يجوز فيه الخلاف كالرؤية وبراءة أصحابنا؛ ولعله قال "وقيل" تضعيفا لهذا القول، ورجح أنه لا يتولى إن رجع على يده، فإنّ أصحابنا قالوا:] 2 إذا أسلم على يد مخالف لا تتولاه لأن قلبك لا يوافق على ولايته، لأنه يرتاب، فلو حضرت حين رجع على يده لتوليته ولم ترتب إذ لم تر ما ترتاب فيه حتى تعلم منه بعد ذلك أنه تبعه على ما لا يجوز فيه الخلاف [ومذهبه الذي لا يترك الناس عليه] 3 فتبرأ منه.

والتضعيف المذكور معتبر في الجملة لا لكلّ ما يجيء بعد؛ فإن من رجع من أهل الخلاف إلى أهل الصواب يتولى بلا قيد ولا ضعف إذا كان ورعا في دينه] 4. وقيل لا يتولى حتى يبرأ من المخالفين، والحق أنه يتولى ما لم تعلم أنه تبعه على شيء مما لا يجوز فيه الخلاف لإطلاق القرآن والحديث 5.

1 ـ ما بين المعقوفين إضافة من ق، وط، وفي الأصل وع ون: «وولاية»، وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف رواية المعن، فقد روي بالروايتين، ويبدو أن الشارح استعمل رواية الأصل ثم أضاف الرواية الأخرى، ويدل عليه الإضافة الواردة بعد هذا التي سقطت من الأصل، انظر تحقيق الروايتين في "عقيدة العزابة"، ص 32. 2 ـ مابين المعقوفين إضافة من ق وط وورد عوضه: «وقيل» في الأصل وع ون؛ وهو أثر لاختلاف رواية

المين.

3 ما بين المعقوفين إضافة من ن.

4 ـ ما بين المعقوفين إضافة من ق وط.

5 - سقط قوله «وقيل لا يتولى حتى يبرأ من المخالفين

قوله «والحق أنه يتولى

لإطلاق القرآن والحديث» من ق؛ وسقط

لإطلاق القرآن والحديث» من ع.