شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

شرح عقيدة التوح

377

أولاية الراجع من الخلاف]

(ومن) دين (أهل الخلاف أي ومن رجع من أهل الخلاف ومذهبه الذي لا يترك الناس عليه 1؛ فحذف الموصول وصلته بناء على جواز ذلك إذا دلّ عليه موصول آخر؛ (إلى) دين (أهل الصواب ومذهبهم الذي يتأكد، فلو رجع إلى دينهم وبقي على مذهب أهل الخلاف الذي لا يترك أحد عليه، مثل رفع اليدين في [غير 2 تكبير الإحرام، وبول ما يوكل، لم يتول لأن البقاء على ذلك من مساوئ الأخلاق فهيئته غير حسنة؛ إذا كان قبل الرجوع (ورعا في دينه) عما يتورع. عنه أهل الصواب وجوبا وأما إذا لم يكن ورعا في ذلك كذلك فلا يتولى 3؛ وإذا كان في دينه قبل الرجوع معتقدا وداعيا إليه فلا يتولى حتى يشهر توبته ويدعوا إلى خلاف ذلك من دعاه إليه؛ [وإذا وجد إنسان من أهل مذهبنا موفّيا بالدين إلا شيئا واحدا فيه محرما فإذا تاب منه توليته] 4.

ولاية أطفال المسلمين]

وولاية أطفال المسلمين الأطفال الذكور والأطفال الإناث؛ ويتولى الإنسان أطفاله ولو كان في موجب [222] البراءة، وكذاة المرأة تتولى أطفالها على القول

1 - سقط قوله ومذهبه الذي لا يترك الناس عليه من نوع.

2 ـ ما بين المعقوفين إضافة من ع ون.

3 ـ في ط: «لا يتولى»؛ وفي ن وع إضافة قوله «وإن لم يتورع عما لا يكون من مساوئ الأخلاق فقط

توليته وشطب عليه في الأصل وق.

4 - ما بين المعقوفين إضافة من ق وط. 5 في ط: «وكذلك».