شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

شرح عقيدة التوحيد.

401

(أخذ الصدقات) أي الزكوات من أغنيائهم شمل الطفل والمجنون، تؤخذ الزكاة من مالهم ووضعها في فقرائهم شمل الطفل والمجنون، يعطيان الزكاة بنحو وكيلهم يقبلها لهما إن كانا فقيرين لا يمونهما غي مطلقا؛ أو إن كان أبو الطفل ويعتبر حال من جن فإن كان متولى قبل الجنون أعطي بمن يقوم له، وإن حن قبل البلوغ واستمر فحكمه حكم الطفل.

متولي؛

ويدعى المخالفون إلى الدخول في ديانة الموافقين، فإن استجابوا فهم منا؛ وإلا تركوا على أن تكون أحكامهم تجري على يد الإمام، فإن أبوا من ذلك هم أو قوم من الموافقين، أو منعوا الزكاة قاتلهم وكانوا كالبغاة.

وأراد بالفقراء ما يشمل المساكين، فقد قيل الفقير يجد القوت والمسكين لا شيء له، وقيل الفقير المحتاج والمسكين من أذله الفقر أو غيره من الأحوال؛ وقال الشافعي: الفقير من ضعف بدنه أو مرض وقلت 1 حركته، كأنه كسرت فقاره ولو / [239] / كانت له حرفة لا تقع به موقعا 2 والمسكين من له حرفة تقع منه موقعا لكن لا تغنيه وعياله وقيل هما سواء 3. لحكم البغاة]

فإن كانت فيهم فئة باغية من الموافقين أو المخالفين؛ وبغيها قطع الطريق أو القتل أو الظلم مطلقا أو منع الزكاة أو نحو ذلك، أو ترك الصلاة أو الصوم أو نحوهما من الواجب، إذا صرحوا بذلك أو علم منهم وعزموا على ذلك وفعلوه واستمروا عليه (تدعى) ثبتت الألف إهمالا لأداة الشرط عن العمل في الجواب إذ لم

1 ـ في ع: «وقت».

2 - في ع: «لا تقع موقعا به».

3 سقط قوله وأراد بالفقراء ما يشمل … وعياله ا سواء من ق.