شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

402

شرح عقيدة التوحيد

تجزم لفظ الشرط لكونه ماضيا، أو جزمت "تدعى" بحذف الضمة المقدرة على الألف فثبتت الألف إلى ترك ما به أي ما (ضلُّوا) به (عن سواء السبيل) أي عن السبيل السواء أي المستقيم، والمراد إلى ترك ما ضلوا بتركه أو فعله، كترك صوم أو صلاة أو حج أو زكاة، وكقطع طريق بالقتل أو أخذ المال أو بالفحش أو نحو ذلك؛ فإن تركوه تركوا) عن القتال 2 (وإن لم يفعلوا) أي الترك (سفكت دماؤهم أي قتلوا بإخراج الدم أو بغيره 3، فسمّى المطلق باسم المقيده وبرئ منهم إن لم يكونوا في البراءة من قبل؟؟ وإن كانوا فيها من قبل بأن كانوا مخالفين أو كانوا فاسقين من الموافقين لم يجب تجديد براءتهم، وهكذا في سائر المسائل لا يجب 6 تجديد البراءة إلا لردة إلى الشرك، أو لرجوع من أهل الصواب إلى أهل

الخلافة، فيجب تجديدها للشرك وللرجوع إلى أهل الخلاف كما تقدم. (فإن غلبت) أي استعلت عليهم فئة المسلمين ولهم مأوى) مرجع (يأوون) يرجعون إليه ويلجؤون لديه يقيمون عنده اعتصاما عما يضرهم (قتل جريحهم

واتبع الفار منهم ليقتل.

1 ـ في ق وع ون: «وقطع».

2 في: اقتل».

3 في ط: «غيره».

4 سقط قوله أي قتلوا بإخراج .... المطلق باسم المقيد» من ق.

5 سقط قوله «من قبل» من ط.

6 ـ في ن وط: «تحب».

7 في ط: «إلى».

سقط قوله «أو الرجوع من أهل الصواب إلى أهل الخلاف» من نوع وق.

سقط قوله وللرجوع إلى أهل الخلاف كما تقدّم من نوع وق.