Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤404
شرح عقيدة التوحيد
جريح ولا يتبع. مدبر ومن ألقى السلاح فهو آمن؛ فشق ذلك علينا» 1؛ وروي ذلك أيضا عن علي؛ وفي رواية في ذلك كله "لا يدفف على جريح ولا يقتل مدبر" وروي أنه أتي علي بأسير يوم صفّين فقال 2: لا تقتلني صبرا، فقال علي: لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله، ثم قال: أفيك. 3 تبايع؟ والأسير من
أصحاب معاوية.
خير
وروي عن علي أنه لما قتل أهل النهروان أمر أنه من عرف شيئا أخذه، ثم بقيت قدر
لم تعرف.
وسئل ابن عمر عن مال الخوارج فقال: لا أرى في أموالهم غنيمة؛ وعن عبد الله ابن قتادة: كنت في الخيل يوم النهروان مع علي بن أبي طالب فلما فرغ من قتلهم لم يقطع رأسا ولم يكشف عورة؛ وكذا لم يغنم أحد مالا يوم الدار إلا إن كان على وجه السرقة.
وقال بعض: إذا كان العدو متدينا بقتل المسلمين قتل هارهم وجهز على جريحهم واستأصلوهم، وألحقوا بالباغي من أهل القبلة من أشرك بالرد على الله أو على القرآن بتحريف في كونه يقتل ولا يغنم ولا يسبى 7.
(وأما سلاح (البغاة وكذا خيلهم وكلُّ ما يقاتلون به أو يتقون به (لترد إليهم)؟ كما فعل أصحاب عبد الله بن يحي، وذلك 1 إذا ضعفوا أو لم تبق لهم قوة؛ أو إلى ورثتهم
1 - انظر المصدر نفسه.
2 في ط: «وقال».
3 سقط من ن.
4 - في ق: «حتى». 5 في الأصل: «متدين».
6 في الأصل: «استأصلوه».
7 سقط قوله وقال بعض إذا كان العدو متدينا … في كونه يقتل ولا يغنم ولا يسمى» من نوع. 8 في ط: «فورد»، والرواية التي أثبتناها هي أيضا رواية المتن المحقق، انظر: ابن جميع: عقيدة العزابة، ص 39. وزاد في س قوله «كما روي أن علي بن أبي طلب جمع أموال البغاة في مسجد الكوفة وأمر بأنه من عرف ماله أعلمه.