شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١١

شرح عقيدة التوحيد.

411

حرمة الدم، وإذا ثبت حل الدم ثبت حل القتل، إذا علم أحدهما علم الآخر، وذلك

1

مجاز مرسل في الحرمة والحل أصلي، وفي "حرمت" و"حلت" تبعي، تستشعر اللزوم في الحل أو الحرمة ثم تبني عليه في "حلت" و"حرمت"؛ وخص الدم لأن الروح جارية في الدم فإذا نزف أو فسد زالت) (وأموالهم) إلا بحقها، مثل أن يقتلوا من

يقتلون به، أو يزنون أو يرتدون إلى الوثنية أو غيرهم ممن ليس كنائيا أو محوسيا. ويأمر الإمام المرتد المذكور منهم بالرجوع إلى دين الإسلام، فإن رجع إليه أو إلى دينه الأول تركه، ولا يأمره أن يرجع إلى دينه الأول من اليهودية أو غيرها من

الشرك 2، وزعم بعض أن الكتابي إذا ارتدَّ ولو إلى 3 كتابي آخر حل دمه. ومثله أن يزنوا بموحّدة ولو برضاها فيقتلون ولو لم يحصنوا، ومثل أن يفعلوا ما يوجب أدبا أو ما فوقه فإنه ينفذ فيهم، ومثل أن يظلموا أحدا في مال أو بدن، ومثل ديون عليهم ونحو ذلك من حقوق العباد فيؤخذ من أموالهم.

(وسبي ذراريهم أطفالهم غير البالغين 6 ذكورا أو إناثا.

وحل للمسلمين والمشركين ـ والمشركون مكلفون بالفروع كالأصول ـ

-

وعلم حل البيع والشراء والهبة ونحو ذلك من التصرف في ذبائحهم من حل الأكل، وعلم ذلك أيضا من البناء على الأصل الذي هو حل ذلك ولو قبل الجزية 7، وذلك

1 ـ سقط قوله أي حرم قتلهم … فإذا نزف أو فسد زالت» من ق.

2 - سقط قوله ويأمر الإمام المرتد المذكور … من اليهودية أو غيرها من الشرك» من ع.

3 - سقط من ن وع.

4 في الأصل وط: «برضا».

5 في ن: «ينفد».

6 - في ع إضافة قوله «فيباعون أو يمسكون أو يعتقون» وشطب عليه في الأصل وق ون.

7 سقط قوله وعلم ذلك أيضا من البناء على الأصل الذي هو حل ذلك ولو قبل الجزية» من ع.