Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤١٢412
شرح عقيدة التوحيد
مجاز للزوم أو عبر بالأكل المقيد عن التصرف المطلق لعلاقة الإطلاق والتقييد، (أكل ذبائحهم ما ذكوه بذبح أو نحر أو اصطياد بمحدد أو بجارحة، وجميع
طعامهم وقيل ذبائحهم فقط 2، وحلّ بللهم / [246] / أو كره أو حرم، أقوال. ونكاح الحرائر من نسائهم إن كنَّ كتابيات 3 لا إمائهم وهنَّ حرائرهم المسبيات حين حاربوا قبل ذلك، الباقيات على دينهم 4 بعد السبي، والنساء التي جرى عليهن العبودية لهم بسبيهم لهنَّ من مثلهم من المشركين أو من غير مثلهم من) المشركين، أو من شروهن من الإماء إذا كنَّ على دينهم؛ ولا تستعبد مسلمة حرة سبوها، [و لا يحل تسري الأمة الكتابية خلافا لعمروس؛ لما ملك الله مارية وأختها انتظر إسلامها ولما أسلمت تسراها وأعطى أختها صحابيا وانتظر الصحابي كذلك] 6. (وإن لم يستكينوا) بكسر الكاف وإسكان الياء (لذلك ولم يعطوها حلت إلا رها بينهم وشيوخهم الذين لا يقدرون على القتال ولا يرجع إلى رأيهم، وإلا 8 أطفالهم ومجانينهم ومقعدهم وأعماهم ومفلوجهم ونساؤهم، ومن قاتل منهنَّ قتلت، أو من أطفالهم دفع فإن أدَّى دفعه إلى قتله فلا بأس، وإن لم يكن
دماؤهم)
بد من قتله لشدته قتل بحيث لو ترك لقتل مسلما.
1 سقط قوله وعلم حل البيع … لعلاقة الإطلاق والتقييد من ق. 2 سقط قوله وجميع طعامهم وقيل ذبائحهم فقط» من ع وق. 3 سقط قوله إن كن كتابيات» من ق.
4 في ع: الباقيات فيهم»، وشطب على "فيهم" في الأصل ون وق.
5 في ع إضافة قوله «ثم أ
أذعنوا وشطب عليه في الأصل ون وق.
6 ما بين المعقوفين إضافة من ق.
7 سقط من ن وع.
8 ـ في ط: «ولا».
9 - سقط قوله ومقعدهم وأعماهم ومفلوجهم من نوع.