Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤١٣شرح عقيدة التوحيد.
413
وأموالهم وسي ذراريهم ذريتهم غير، البلغ ذكور أو إناث؛ ولا يقتلون ولو مراهقين فيباعون ويمسكون أو يعتقون 1.
(وحرم على المسلمين والمشركين أكل ذبائحهم على المشهور 2، ونجس البلل منهم على المشهور ونكاح الحرائر من نسائهم ولا سيما 3 الإماء.
وما ذكره المصنف هو مشهور المذهب، وفي المذهب قول آخر هو أنه تحل ذبائحهم ونكاح حرائرهم ولو لم يعطوا الجزية، ولو حاربوا لإطلاق القرآن عن اشتراط الجزية، ونزل القرآن فيهم وهم محاربون ولم يشترطها؛ وهو قول قومنا وبعض أصحابنا وهو الصحيح.
ووجه القول بالاشتراط أنها إذا كانت محاربة وسبيت حل تزوجها لمالكها، والمرأة لا يكون لها زوجان ويجاب بأنها للثاني وبطل نكاح الأول كما بطل نكاح زوجها المشرك، ويبحث بأن للمسلم حرمة فيما تزوج وكان تحت حكمه فلا تخرج عن كونها زوجا له بالسبي، كما أنه لو ملك مسلم عبدا وحارب لم يخرج من ملكه 4.
امن تجب عليهم الجزية ومقدارها]
(ويجب) إذا أذعنوا للجزية على كل بالغ منهم صحيح العقل) غير الإناث والرهبان (عشرة دراهم وهي دينار في السنة.
1 - سقط قوله فيباعون ويمسكون أو يعتقون» من ع وق.
2 سقط قوله «على المشهور» من ع وق.
3 في ع وق: «ولا سبي».
4 ما بين المعقوفين إضافة من ق وط.
5 في ع إضافة قوله في كل شهر»؛ وشطب عليه في الأصل.