Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤١٤414
شرح عقيدة التوحيد
قال في "تهذيب الطالب": «الدنانير مالية وبدنية؛ فالمالية دنانير الزكاة والجزية، وصرفها عشرة دراهم؛ والبدنية دنانير النكاح والدية ودينار القطع في السرقة، وصرفه اثنا عشر درهما؛ وأما دينار الصرف فليس له حد معلوم بل يتغير بتغير
الأزمان والأسواق»، ويأتي كلام في ذلك - إن شاء الله ـــ مخالف لما ذكر 1. (ويزداد على النصراني (در همان يجعلان في علف الدواب أو غيره 2، لقوة النصراني للجرأة والتصرف في الكسب؛ وقيل يزداد على اليهودي 4 درهمان لأنه لا يبات عندهم لمكرهم، بخلاف النصارى فإنَّهم محل أمن؛ وقيل يزداد على النصارى در همان وجمر للاصطلاء إذا بات المسلمون عندهم حال الجباية.
أربعة
المتوسط
وقيل الجزية خمسة عشر وقيل الجزية مطلقا خمسة عشر درهما، وقيل من الغني در همان ومن الفقير درهم ولو مفلسا، لأن الغنى في لسانه بأن ومن يؤمن؛ وقيل لاشيء على المفلس؛ وقيل الجزية ما يرى الإمام؟.
الدرهم خمسون حبة وخمسا حبَّة من مطلق الشعير، وذلك عشرون / [247] /
6"
دينارا شرعيا، وقدر الدينار اثنان وسبعون حبة من مطلق الشعير؛ وفي "الخرشي" أن دراهم الزكاة والجزية ودنانيرهما واحدة في الدينار عشرة دراهم؛ واعترض بعض من كتب عليه على من فرق 7 بأنَّه لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين
1 ـ سقط قوله قال في تهذيب الطالب الدنانير مالية .... . إن شاء الله مخالف لما ذكر» من ن؛ وسقط قوله «لما ذكر من ق؛ وسقط قوله وهي دينار في السنة قال في تهذيب الطالب … إن شاء الله مخالف لما ذكر» من ع. 2 سقط قوله يجعلان في علف الدواب أو غيره من ق.
3 في ق: «بالجرأة».
4 في ن: «اليهود».
5 سقط قوله وقيل يزداد على اليهودي .... وقيل الجزية ما يرى الإمام» من ع وق.
6 انظر: الخرشي على مختصر خليل، 177/ 2، 145/ 3.
7 في ن وع: «واعترضه بعض من كتب عليه».