شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

شرح عقيدة التوحيد.

415

فرق بين دراهمهما ودنانيرهما ودراهم الديات ودنانيرها؛ وأجيب بأنه أراد أن دينار

الدماء كدينار الجزية.

ودرهم الحسن بن علي بن أبي طالب نصف فرانك 2 مع زيادة نصف صولدي 3، فالدينار عليه ستّة افرانك وخمسة صوالد إلا صانتما 4.

5

سمع الدرهم في الديات والزكاة، ووضعه مقدار واحد، وفي "المختصر": على الكتابي أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة، وذكر "خليل" وشراحه أن الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، على أن الدينار اثنا عشر درهما. فيختلف الدينار والدية بحسب الروايات قلة وكثرة، فإذا ذكر الدينار في الحديث فهو دينار الدية والزكاة، وليس في الحديث أن دينار الدماء زاد بدرهمين على دينار الزكاة، وإنما ذلك كلام بعض العلماء.

ويقال الدينار من الذهب ميزان درهم وخمسي، درهم وقيل الدية عشرة آلاف؛ عمر ه أنه جعل على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق

ان وروي عشرة آلاف درهم» 7؛ وقيل في الذهب خمسمائة دينار، وقيل أربعمائة دينار، وهي مائة بعير كل بعير أربعة دنانير 8.

1 في الأصل وط: ودنانيرها واحدة منه»؛ وفي ن: ودنانيرها واحدة بأنه»؛ وما أثبتناه من ع. 2 في ع ون وط: «فرنك»؛ وكذا ما جاء بعد من استعمال هذا اللفظ.

3 في ن وع: «صولد».

4 في الأصل ون وط: «صتيم».

5 في ع: «ووضعه في مقدار».

6 انظر: مختصر. حليل،

ص

327

7 - انظر البيهقي، السنن،77/ 8، وفيه برواية وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا».

8 - سقط قوله وهي. مائة بعير كل بعير أربعة دنانير» من ع.