شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

416

شرح عقيدة التوحيد

وفي قاموس الشريعة"1" عن عمر بن الخطاب أن الدية على أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم؛ قال: وفي رواية فكان الدينار على عهد رسول الله صرف اثني عشر درهما، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم، ووزن الدرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن سنة، وروي وزن سبعة، ولم يذكروا أن العدد من كذا 2. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه جعل الدية / [248] / اثني عشر ألف درهم؛ قال وقد توفي رسول الله الله والدية ثماني مائة درهم فخشي عمر الاختلاف من بعده فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار، قال: ولم يصح عنه أنه حكم بذهب وفضة. قال الدية عند أصحاب أبي حنيفة عشرة آلاف درهم، وعند الشافعي اثنا عشر ألف درهم، والروايات عن عمر؛ وروى الشافعي والبيهقي عن عمرو بن شعيب: كان النبيء لا يقيم 5 الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدمها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قسمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان؛ وعن عمرو بن شيعب قضى أبو بكر على أهل القرى حين غلت الإبل وكثر المال على مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، أو عدلها. من الورق ثمانية آلاف درهم، وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 7.

بعير بستمائة

1 ـ انظر: ميس بن سعيد، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، مخ، الجزء 85، الورقة 1 ظ.

2 انظر وزن الدرهم والدينار على عهد رسول الله، في: علي بن محمد الخزاعي، تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، ص: 598 - 609. 3 في الأصل ون وع: وقول. 4 انظر: الأم للشافعي، 105/ 5 106 البيهقي السنن الكبرى،79/ 8 80؛ ابن الجارود: المنتقى: 80.

5 في ع: «يقوم».

6 - البيهقي: السنن: 76/ 8، وفيه: "أو عدلها من الورق" عوض "

7 انظر الأثر المذكور في البيهقي، السنن، 77/ 8.

"عدها".