شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

شرح عقيدة التوحيد.

بعير،

417

وروي أنه قوم عمر إبل الدية بستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكلّ

ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد ألفي درهم، وازداد الإبل غلاء فقوموها

باثني عشر ألف درهم.

وقال الشافعي لا تقوم الدية إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غير الدية إلا بها، واحتمل أن عمر 1 قومها بغير الدنانير والدراهم برضا الجاني والمجني عليه.

وعن

محمد

بن إسحاق أنه لا قضى بالدية على أهل الإبل بمائة من الإبل وعلى أهل البقر بمائتي بقرة وعلى أهل الشاء بألفي شاة وعلى أهل الحلل بمائتي حلة وعلى أهل القمح بشيء لم يحفظه ابن إسحاق.

وفي "السؤالات" «الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون والنواة خمسة، والأستار أربعة، والبدرة عشرة آلاف والربة مثلها والسقلي ثلث الدرهم» 2؛ / [249] والدانق ربع الدرهم قلت المشهور أنه سلس الدرهم، وقال أبو عبد الله: «الدائق ثلث القيراط والسقلي نصف دائق والفلس جزء من اثنين وسبعين جزء من

الدرهم»، كذا وجد في خط أبي محمد عبد الله بن محمد ـ رحمه الله. والقسط نصف صاع والمد رطل وثلث وهو ربع الصاع، والصاع خمسة أرطال وثلث في قول أهل الحجاز وهو قول أصحابنا - رحمهم الله ـ وفي قول أهل العراق المد رطلان فالصاع ثمانية، أرطال والفرق ستة عشر رطلا، والمكوك عند البصريين ربع صاع وكذلك عند أهل الجبل من أصحابنا، وعند أهل مكة ثلاثة أصوع؛ والكرستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمنا المد.

1 ـ في ع: «عمر».

2 ـ انظر: أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي كتاب السؤالات، ص 46؛ مع اختلاف في النص.