Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٣١شرح عقيدة التوحيد.
431
فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد رفع كتابهم وذهب ما في صدورهم منه ومن العلم؛ فهم أهل كتاب» 1.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن أهل فارس لما مات نبيئهم كتب لهم إبليس المجوسية 2؛ وكان عمر الله يفرق بين محوسى ومحرمته 3، والمشهور تركهم، ووعد عمر أن يقتل كل عربي نصراني، ووعد أن يقتل نصارى تغلب إذ كانوا يعلمون أولادهم الدين النصراني، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك.
/ [259] قال البيهقي: «عن أنس أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر، ومن لا ذمة له العشر؛ من الأربعين درهما درهما على المسلمين، ومن العشرين درهما درهما على أهل الذمة، ومن لا ذمة له درهما من عشرة؛ قال أنس: الذين لا ذمة لهم الروم يقدمون من الشام، وذلك كله إذا قدموا بتجر» 6؛ وعن عمر: إن 7 أقام أهل الحرب في بلد ستة أشهر فخذوا منهم العشر، وإن أقاموا سنة فخذوا منهم
نصف العشر 8.
1 - البيهقي، السنن، 188/ 9. 2 المصدر نفسه 192/ 9
3 - المصدر نفسه، 189/ 9.
4 في نوع: «من الأربعين درهما على المسلمين».
5 في ن وع إضافة قوله: «و من العشرين درهما على أهل».
6 للمصدر نفسه، 210/ 9، لكن باختلاف في الألفاظ، وهي روابات تصرف المؤلف في نقلها عن البيهقي.
7 في طب: «إنه».
8 - المصدر نفسه، 210/ 9؛ وسقط قوله «والدرهـ حبة وخمسا حبة من مطلق الشعير وإن أقاموا
سنة فخذوا منهم نصف العشر» من ق.