شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٢٥

شرح عقيدة التوحيد

525

باثنين ذي القعدة وذي الحجة؛ وأخر الحج ليختم العام بأعظم، ولجمعه 2 المال

والبدن 3 جعل له اثنان من الحرم؛ وقيل أوَّلها ذو القعدة (

[أخمر المحة]

ومن

5

فهي من سنتين 6.

(أشهر المدة التي جعلها الله على مدة للمشركين لا يقاتلهم المسلمون فيها؛ له مدة قبل ذلك أكثر من الأربعة رجع إلى الأربعة، وقيل لا يرجع إليها وهو ظاهر ما يأتي عن علي 7؛ ومن كانت له أقل فإلى مدته، وقيل إلى الأربعة؛ قيل أتَّفقوا أن القتال حلال فيهنَّ بعد، وليس الإجماع صحيحا إلا أن وعليه الجمهور ـــ حل القتال.

الصحيح

(أربعة عشرون يوما من ذي الحجة سماها مع عشرة أيام من ربيع الآخر شهرا لأنهما مقدار الشهر التام؛ وفي ذلك جمع مفرد مجاز ومفرد حقيقة، كقولك:

أسود لشجاع، وسبع ـ بضم الباء - وكأنه قال: "المدات المقدرات بثلاثين

-

يوما، أو تسعة وعشرين يوما أربع عشرون يوما من ذي الحجة مع عشرة من ربيع الأخير، والمحرم وصفر وربيع الأول"، ولم يسم عشرة من ربيع الأخير 10

1 ـــ مكانه بياض في ع.

2 في ع: «لحمله».

3 في ع: «والله».

4 - في ن: «أولهن».

5 في ن: «فهن»؛ وفي ع: «فهو».

6 سقط قوله «ولا يجوز تفسير قوله ـ تعالى ـ فإذا انسلخ … وقيل أولها ذو القعدة فهو من س

سقط قوله وقيل لا يرجع إليها وهو ظاهر ما يأتي عن علي» من ع وق.

8 - في ع: «حقيقة».

و في ن: «أسد».

10 في ط: «الآخر