شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٧٩

شرح عقيدة التوحيد.

579.

النسخة، واستعار له اسمه استعارة تصريحية تحقيقية أصلية والجامع القدرة على الإنفاذ؛ والملك يأخذ بحق ويعطي بلا حق؛ والإمام العدل يعطي بحق ويأخذ بحق ويسمى خليفة 1؛ (يجتمعان في سيرة واحدة أي في إجراء الأحكام الشرعية على رعية واحدة يطيقها إمام واحد أو يعالجها؛ وأما لو فصلت أقوام لا تطاق فإنه يصح إمامان وأكثر، كما كان إمام في عمان وإمام في تيهرت، وليس الأمر كما قال بعض المشارقة: لا يجوز إمامان في الدنيا إلا في خصلة واحدة، وهو أن يكون بينهما

بحر؛ وأيضا قد يكون بينهما بحر ويطيقهما إمام واحد بالسفن فلا يكون إمامان 2. روى مسلم بسنده إلى رسول الله: إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما 3، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو

إسرائيل تسوسهم 4 الأنبياء

كلما هلك: خلفه

نيء

نبيء، وإنَّه لا نبيء بعدي وسيكون

خلفاء يكثرون؛ قالوا فما تأمرنا قال: فوا ببيعة الأوَّل فالأول وأعطوهم حقهم فإنّ

الله سائلهم عما استرعاهم) 6.

وروى البيهقي في حديث السقيفة / [347] إن الأنصار قالوا: منا رجل ومنكم رجل، قال عمر: سيفان أيضا 7 في غمد واحد إذا لا يصطلحان) 8.

1 سقط قوله «وفي نسخة سلطانين … ويأخذ بحق ويسمى خليفة» من قي. 2 سقط قوله وليس الأمر كما قال بعض المشارقة … بالسفن فلا يكون إمامان» من ق.

3 انظر في هذا المعنى مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، 17/ 6.

4 - في ط: «توسسهم»، والصحيح ما أثبتناه من النسخ ومن نص الحديث الصحيح.

خطأ الناسخ.

5 في الأصل: «فما»، وهو من. 6 ـ انظر ما سبق حديث لا نبي بعدي» ص

7 سقط من الأصل وق وع ون.

8

569

في الأصل وط: «لا يصطلحا»؛ ون: «إذ لا يصلحا»، والتصحيح من ع ومن البيهقي انظر:

السنن، 144/ 8، 145.

37