شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٨٣

شرح عقيدة التوحيد.

583

المقتول في القصاص تاب أم لم يتب، بل يحل ولو لم يرجم أو يقتل بأن هربا أو لم

يقدر 1 عليهما وذلك بعيد جدا.

والحجة عليهم أن الصحابة والتابعين أجمعوا على أنه لا يحل مال الموحد الباغي، وأن عمر ه رد مالا 2 غنمه عامل 3. من قوم وحدوا الله ل وقاتلوا العامل؛ ويرد عليهم أنه لم يغنم. مال 4 يوم الدار ولا: يوم الجمل ولا يوم النهروان.

وأما قوله - تعالى - وَإِذَ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) 5 فالمراد أطعتموهم

في استحلال الميتة.

—

فسبه

وأما ما اعتلوا به من السبي، فإنهم عرفوا ذلك من قبل أهل دبا قرية من قرى عمان، بعث أبو بكر الصديق الله رجلا ليأخذ صدقة تلك القرية وكانت منهم منازعة فاقتتلوا فظهر عليهم المصدق فسباهم، ووافق ذلك خلافة عمر عمر، فقال: والذي نفس محمد بيده لو علمت أنك سبيتهم بدين لجعلتك طوائف، ورد ذلك عمر؛ ومعنى "طوائف" أبعاض متفرقة.

الله

روى البيهقي عن عبد بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب: «بعثني علي ـــ

-

والمهاجرون والأنصار ـ إلى الخوارج فدعوتهم ثلاثا قبل أن أقاتلهم»، وقال عن ابن عباس: «بعثني على والمهاجرون والأنصار إلى الحرورية وقد اجتمعوا في دار 7

1 ـ في ط: «يقدروا».

2 في ط: «مال».

3 ـ سقط من ع ون.

4 في ط: «لم يغنموا قال»؛ وواضح أنه خطأ.

5 - سورة الأنعام: 122.

6 - البيهقي، السنن، 179/ 8، وليس فيه قوله: «والمهاجرون والأنصار».

في الأصل: «دورهم».