الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨0.1
القواعد الفقهية عند الإباضية
إجرائها ووضعها في المكان المتفق عليه أجلاً، والأجل لا يتفق معه شرط يداً بيد الملتزم في عملية الصرف، قلنا: - والله أعلم - أن الأجل هنا لا يضر، أما أوَّلاً: فلأن ذلك الأجل غير ملحوظ في الصفقة، ولا كانت الزيادة في مقابله
فيعتبر ربا.
وأما الثانية فقد يتعذر إخراج إحدى العملتين لقيد الحجر المفروض على العملة، واعتبار بعض الحكومات إخراجها يعاقب عليه، تهريباً لها، وعليه فتيسيراً للمعاملات وإسعاداً لكثير ممن ألجأتهم الضرورة القصوى لإنقاذ
فعلاً،
حياتهم، يعتبر صاحب العملة التي لم يقبض صرفها في حكم القابض بعد أن حدد سعر عملته وعهد إليه، وتعهد أن يضعه في المكان المتفق عليه
والله أعلم.
(1) بكلي عبد الرحمن فتاوى البكري، 242/ 1.
١٬٠٢٣ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.