القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٨

القواعد الفقهية عند الإباضية

سماك بن خرشة حينما رآه يختال عند القتال في وقعة أُحُد: «إن هذه مَشْيَة

يبغضها الله إلا في هذا الموضع).

4 - في حكم اتخاذ الرجل الضرس أو تغليفه بالذهب أو الفضة

إنما

سئل الشيخ بيوض عن حكم اتخاذ أسنان أو نحوها من ذهب؟ فأجاب: «يجوز اتخاذ سِنّ أو ضرس أو أنف أو نحوها من الذهب، فضلاً عما كان سلك يشد به أسنانه، أو يخيط به جرحاً، وليس ذلك بمحرم المحرَّم التحلي، أعني التزين به على الرجل لا اتخاذه لضرورة» (2). ويؤكد الشيخ هذا الحكم في موضع آخر، ويبين جواز العبادة بها، وينبه إلى وجوب الحفاظ على الأسنان فقط، فيقول: يجوز اتخاذ أسنان، وشدّ المضطرب منها بأسلاك الذهب، وتغطية المسوّس منها أو المنكسر بغطاء ذهب، أو أي معدن آخر صالح لذلك، بشرط أن تدعو لذلك ضرورة أو حاجة غير التزين، ولا يضر ذلك صلاة ولا صياماً، فإن المنهي عنه هو التحلّي، أعني التزين بالذهب والحرير وهما محرمان على الرجال، وأما استعمالهما في معالجة أمراض فلا بأس به … » (3).

(1) رواه الطبراني في الكبير، باب السين، سماك بن خرشة، رقم 6508، عن سماك، وابن سعد في الطبقات، باب السين، سماك بن خرشة 477/ 1، قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». الشوكاني، نيل الأوطار، 244/ 7. - السالمي: المصدر نفسه، 261/ 6.

(2) بيوض إبراهيم: فتاوى الإمام الشيخ بيوض، 655/ 2.

(3) بيوض إبراهيم: المرجع نفسه.