الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦??
القواعد الفقهية عند الإباضية
فمَن قتل يقتل، ومن قطع يقطع، ومن جرح يجرح؛ لأن هذه الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها، كي يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه (1). وعلى كل حال، فإن القاعدة تفيد تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم فلا إلحاق ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعاً إلا لموجب خاص)
(2)
(1) الزرقا مصطفى: المدخل، 2/ 978، 979. (2) المناوي فيض القدير، 431/ 6، 432.
١٬١٦٨ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.