الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨18
القواعد الفقهية عند الإباضية
فالذي يدقق النظر يجد فروقاً منها ما ذكره الجرجاني في بيان معنى الضرورة مشقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له، فنطاق قاعدة: «المشقة تجلب التيسير المضار النازلة بالإنسان ولا يمكنه دفعها وإزالتها، وتقتضي التخفيف والتيسير في الأحكام.
أما قاعدة: «الضرر يزال فنطاقها المضار التي يلحقها الإنسان بنفسه أو بغيره، ويمكن إزالتها ودفعها بإزالة عينها، أو بالتعويض، أو بالعقوبة (2).
(1) الجرجاني: التعريفات، ص
180
(2) شبير محمد عثمان: القواعد الفقهية الكلية، ص 180. - إسماعيل علوان، القواعد الفقهية
الخمس الكبرى، ص 344.
١٬١٧٠ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.