القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

المطلب الرابع

ما يبنى على هذه القاعدة من أبواب الفقه

هذه القاعدة يبنى عليها الكثير من أبواب الفقه منها:

الأول الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري

الثاني جميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط، والتغرير، وإفلاس المشتري ونحوها لرفع الضرر عن البائع والمشتري.

الثالث الحجر بأنواعه للمحافظة على مال غير القادر على التصرف

السليم. الرابع: الشفعة، شرعت للشريك، لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر

الجار السوء.

الخامس: القصاص، لدفع الضرر عن أولياء القتيل.

السادس: الحدود والتعزير، لدفع الضرر عن المجتمع وعمن لحق به.

السابع: الكفارات، لإزالة سبب المعصية.

الثامن: ضمان المتلف لإزالة الضرر اللاحق بمن أتلف له.

التاسع: القسمة لرفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما.

العاشر: نصب الأئمة والقضاء، لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية، حيث بوجودهم تقام الحدود، وتمنع الجرائم، وتستأصل شأفة الفساد. الحادي عشر: دفع الصائل، وهو المندفع إلى قتل غيره، وذلك لإبعاد ضرره عن النفس أو الغير أو المال.

الثاني عشر: قتال المشركين، لإظهار نور الحق ودحر فتنة الباطل، وصدّهم عن طريق الدعوة الإسلامية.