القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

20

القواعد الفقهية عند الإباضية

الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب والإعسار، لإزالة الضرر عن الزوج أو

الزوجة.

يبني

وهكذا يظهر مما تقدم أن هذه القاعدة عليها من الفقه ما لا يحصر الأبواب الفقهية، مما في حكمة مشروعية دفع الضرر والإضرار عن

من العباد (1).

(1) الراشدي: جواهر القواعد، ص 138، 139. - السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 114.