الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠20
القواعد الفقهية عند الإباضية
الثالث عشر: فسخ النكاح بالعيوب والإعسار، لإزالة الضرر عن الزوج أو
الزوجة.
يبني
وهكذا يظهر مما تقدم أن هذه القاعدة عليها من الفقه ما لا يحصر الأبواب الفقهية، مما في حكمة مشروعية دفع الضرر والإضرار عن
من العباد (1).
(1) الراشدي: جواهر القواعد، ص 138، 139. - السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 114.
١٬١٧٢ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.