الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
127
—
-
الشرط الباطل لا يؤثر في العقد. الإكراه يبطل العقد.
العقود لا تثبت في الذمم.
ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه.
الجهالة تبطل العقد.
لا عقد من الغرر.
العقد على الأعيان كالعقد على منافعها.
ما ليس شرطاً في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به. كل عقد جاز أن يكون على القسمة جاز أن يكون على الشياع.
كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته. كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه. كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه. إلى غير ذلك من القواعد الفقهية الأخرى التي تدور في
العقد وفكرته العامة (1).
فلك موضوع
تألفت من
وكذلك الشأن في نظريات الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي
عدة عناصر، وهي المواضع التالية: حقيقة الإثبات - الشهادة - شروط الشهادة - كيفية الشهادة - الرجوع عن الشهادة - مسؤولية الشاهد - الإقرار - القرائن - الخبرة - معلومات القاضي - الكتابة - اليمين - القسامة - اللعان.
فهذا مثال آخر للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة في تكوينها؛ إذ كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية، وتندرج تحته فصول، والرابط بينها علاقة فقهية خاصة (2).
(1) الروكي: المرجع نفسه،
ص
62 - 63
(2) الندوي: القواعد الفقهية، 54 - 55.