القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

القواعد الفقهية عند الإباضية

ويمكن كذلك أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية ـ التي تختلف في فروعها وجزئياتها وآثارها ولكنها تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة، أو تتحد في موضوعها العام - تحت نظرية معينة، وعلى سبيل المثال القواعد التالية:. العادة محكمة. (م/36).

استعمال الناس حجة يجب العمل به. (م/37)

• لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمان. (م/39).

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. (م/41). المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. (م/43). المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. (م/44).

• التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. (م/ 45) (1).

فهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة - بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة التي تندرج تحت كل منها ـ فإنه يمكن أن نضعها جميعاً تحت عنوان (نظرية (العرف فإن العرف هو الطابع الغالب على القواعد المذكورة).

جميع

هذه

وبهذه الطريقة ـ بعد الدقة والتأمل - يمكن أن نوزع كثيراً من تلك القواعد مجموعة تحت قواعد كبرى معينة أو نظريات معينة.

(1) هذه القواعد نقلها الندوي في كتابه القواعد الفقهية، ص نقلًا عن مجلة الأحكام العدلية العثمانية. ـ ونقل هذه القواعد عبد العزيز عزام في كتابه قواعد الفقه الإسلامي، ص 21 نقلا عن كتاب المستثنيات في العبادات والمعاملات وقواعدها الشرعية التي ترد عليها في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر للباحث

21

عثمان أبو العينين إسماعيل، ص (2) الندوي: المرجع السابق، ص 57. - عزام عبد العزيز: قواعد الفقه الإسلامي، ص 28، نقلًا عن كتاب «النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية»، لأحمد فهمي أبو سنة، نشر

دار التأليف مصر

1386 هـ / 1967 م، ص 44.